الشيخ علي پناه الاشتهاردي
100
مدارك العروة
مسألة 14 - إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد فإن أمكنه إزالتها بدون المكث في حال المرور وجب المبادرة إليها ، وإلَّا فالظاهر وجوب التأخير إلى ما بعد الغسل لكن يجب المبادرة إليه حفظا للفورية بقدر الإمكان وإن لم يمكن التطهير إلَّا بالمكث جنبا فلا يبعد جوازه بل وجوبه ، وكذا إذا استلزم التأخير إلى أن يغتسل هتك حرمته .